الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها ) عند أبي حنيفة . وقالا : عليها العدة ; لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام . ولأبي حنيفة أنها أثر النكاح المتقدم وجبت إظهارا لخطره ، ولا خطر لملك الحربي ، ولهذا لا تجب على المسبية [ ص: 428 ] وإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها ) وعن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضع حملها كما في الحبلى من الزنا . وجه الأول أنه ثابت النسب فإذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا .

التالي السابق


. ( قوله وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة ) أي تاركة الدار إلى أخرى على عزم عدم العود ، وذلك بأن تخرج مسلمة أو ذمية . هذه المسألة حكم آخر على بعض ما تضمنه موضوع المسألة التي قبلها ; لأنها كانت إذا خرج أحد الزوجين مهاجرا وقعت الفرقة ، وهذه إذا كان الخارج منهما المرأة ووقعت الفرقة اتفاقا ، هل عليها عدة ؟ فيها خلاف . عند أبي حنيفة لا ، فتتزوج للحال إلا أن تكون حاملا فتتربص لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع ، وعندهما عليها العدة ثم اختلفا لو خرج زوجها بعدها وهي بعد في هذه العدة فطلقها هل يلحقها طلاقه ؟ قال أبو يوسف : لا يقع عليها ، وقال محمد : يقع . والأصل أن الفرقة إذا وقعت بالتنافي لا تصير المرأة محلا للطلاق عند أبي يوسف ، وعند محمد تصير وهو أوجه إلا أن تكون محرمية لعدم فائدة الطلاق على ما بيناه ، وثمرته تظهر فيما لو طلقها ثلاثا لا يحتاج زوجها في تزوجها إذا أسلم إلى زوج آخر عند أبي يوسف ، وعند محمد يحتاج إليه . وجه قولهما أنها حرة وقعت الفرقة عليها بعد الإصابة والدخول إلى دار الإسلام فيلزمها حكم العدة حقا للشرع كالمطلقة في دارنا من المسلمات ، بخلاف ما لو طلقها الحربي في دار الحرب ثم هاجرت لا عدة عليها بالإجماع ; لأن الفرقة في دارهم وهم لا يؤاخذون بأحكامنا هناك ، وهذا على ما اخترناه من أن أصلهما أن الخطاب يلزم الكفار في المعاملات ، غير أن شرطه البلوغ وأهل الحرب لا يبلغهم فلا يتعلق بهم حكمه ، بخلاف أهل دارنا منهم .

ولأبي حنيفة أن العدة إنما وجبت إظهارا لخطر النكاح المتقدم ولا خطر لملك الحربي ، بل أسقطه الشرع بالآية المتقدمة في المهاجرات وهي { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } بعد قوله { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن } فقد رفع الجناح عن نكاح المهاجرة وأمر أن لا يتمسك بعصم الكوافر جمع كافرة ، فلو شرطت العدة لزم التمسك بعقدة نكاحهن الموجودة في حال كفرهن ، وبهذا يبطل قولهما وجبت لحق الشرع كي لا تختلط المياه ، واستغنينا به عن إبطاله بأن الشرع أبطل النكاح بالتباين لمنافاته للنكاح فقد حكم بمنافاته للعدة ; لأنها أثره حيث حكم بمنافاته لما له [ ص: 428 ] من الأثر . فإن لقائل أن يمنع الملازمة ، ويقول لا نسلم أن منافاة الشيء تنافي أثره إلا إذا كان جهة المنافاة ثابتة في الأثر أيضا ، وهو منتف ; لأنه في النكاح عدم انتظام المصالح والعدة لا ينفيها عدم انتظام المصالح بل تجامعه مدة بقائها إلى أن تنقضي فيجب أن تثبت لموجبها بلا مانع ، لكن قد يقال عصم الكوافر عام يدخل فيه المسبية دون زوجها والمتروكات في دار الحرب للأزواج المهاجرين فلهم أن يتزوجوا بأربع وبأخت الكائنة هناك لعدم اعتبار عصم الكوافر في دار الحرب للفرقة والمسبية مع زوجها وهذه خصت عندكم فإنها يتمسك بعقدتها حيث قلتم لا تقع الفرقة بينها وبين زوجها ، فجاز أن تخص المهاجرة في حق العدة بحديث سبايا أوطاس ، فإنه دل على أن من انفسخ نكاحها بالتباين لا يحل وطؤها قبل تربص ، وإذا وجب عليها تربص وهي حرة كان عدة إجماعا لعدم القائل بالفصل ، وحينئذ فإبطاله الوجوب للخطر لا يفيد إذ كان له سبب آخر وهو حق الشرع المدلول عليه بوجوب الاستبراء فإنه أفاد أن لا يخلي فرج المدخول بها عن الامتناع إلى مدة غير أنه اعتبر مدة الاستبراء أكثر كما هو دأب الشرع في إظهار التفاوت بين الحرة والأمة في مثله .

( قوله وإن كانت ) يعني المهاجرة ( حاملا لم تتزوج حتى تضع ) وقدمنا أنه عند أبي حنيفة لا بطريق العدة ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز تزويجها ولا يقربها حتى تضع حملها كالحامل من الزنا . وجه الظاهر أن حملها ثابت النسب فظهر في حق المنع احتياطا ، وإنما قال احتياطا ; لأن مجرد كونه ثابت النسب إنما يقتضي ظاهرا أن لا توطأ ; لأن به يصير ساقيا ماءه زرع غيره فتعديه المنع إلى نفس التزوج بلا وطء للاحتياط فقط ; لأن به يقع الجمع بين الفراشين وهو ممتنع بمنزلة الجمع بوطء ، ولهذا لم يجز عنده تزوج الأخت في عدة الأخت والخامسة في عدة الأربع




الخدمات العلمية