( وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة  جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها ) عند  أبي حنيفة    . وقالا : عليها العدة ; لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام .  ولأبي حنيفة  أنها أثر النكاح المتقدم وجبت إظهارا لخطره ، ولا خطر لملك الحربي ، ولهذا لا تجب على المسبية  [ ص: 428 ] وإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها    ) وعن  أبي حنيفة  أنه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضع حملها كما في الحبلى من الزنا . وجه الأول أنه ثابت النسب فإذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					