قال ( وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام  وقعت الفرقة بغير طلاق ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وقال  [ ص: 429 ]  محمد    : إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق ، هو يعتبره بالإباء والجامع ما بيناه ،  وأبو يوسف  مر على ما أصلنا له في الإباء ،  وأبو حنيفة  فرق بينهما . ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقا ، بخلاف الإباء ; لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان على ما مر ،  [ ص: 430 ] ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء ولا تتوقف بالردة ( ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها ، وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقة ) ; لأن الفرقة من قبلها . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					