[ ص: 432 ] باب القسم [ ص: 433 ] وإذا بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم } وعن من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل رضي الله عنها { عائشة } ولا فصل فيما روينا . والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا [ ص: 434 ] ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك ، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج ; لأن المستحق هو التسوية دون طريقه . أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسم بين نسائه . وكان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك : يعني زيادة المحبة