[ ص: 432 ] باب القسم  [ ص: 433 ] وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم  بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل   } وعن  عائشة  رضي الله عنها { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسم بين نسائه . وكان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك : يعني زيادة المحبة   } ولا فصل فيما روينا . والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا  [ ص: 434 ] ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك ، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج ; لأن المستحق هو التسوية دون طريقه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					