قال ( ولا حق لهن في القسم حالة السفر  فيسافر الزوج بمن شاء منهن ، والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ) وقال  الشافعي    : القرعة مستحقة ، لما روي  [ ص: 436 ]   { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه   } إلا أنا نقول : إن القرعة لتطييب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب ، وهذا ; لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ; ألا يرى أن له أن لا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					