( وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها  جاز ) ; لأن  سودة بنت زمعة  رضي الله عنها  [ ص: 437 ]   { سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها  لعائشة  رضي الله عنها   } ( ولها أن ترجع في ذلك ) ; لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط ، والله أعلم . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					