[ ص: 438 ] كتاب الرضاع قال ( قليل الرضاع وكثيره  سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يثبت  [ ص: 439 ] التحريم إلا بخمس رضعات ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان   } .  [ ص: 440  -  441 ] ولنا قوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم    } الآية وقوله عليه الصلاة والسلام { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب   } من غير فصل ، ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوء العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع ، وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به ، وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					