قال للحديث الذي روينا ( إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز ) أن يتزوج أم أخته [ ص: 447 ] من النسب ) ; لأنها تكون أمه أو موطوءة أبيه ، بخلاف الرضاع ، ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ، ولا [ ص: 448 ] يجوز ذلك من النسب ; لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه ، ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع . . ( ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )