( ولبن الفحل  يتعلق به التحريم ، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة ) وفي أحد قولي  الشافعي    : لبن الفحل لا يحرم  [ ص: 449 ] لأن الحرمة لشبهة البعضية واللبن بعضها لا بعضه . ولنا ما روينا ، والحرمة بالنسب من الجانبين فكذا بالرضاع . وقال عليه الصلاة والسلام  لعائشة  رضي الله عنها : { ليلج عليك أفلح  فإنه عمك من الرضاعة   }  [ ص: 450 ] ولأنه سبب لنزول اللبن منها فيضاف إليه في موضع الحرمة احتياطا ( ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع ) ; لأنه يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					