( وإذا احتقن الصبي باللبن  لم يتعلق به التحريم ) وعن  محمد  أنه تثبت به الحرمة كما يفسد به الصوم . ووجه الفرق على الظاهر أن المفسد في الصوم إصلاح البدن ويوجد ذلك في الدواء . فأما المحرم في الرضاع فمعنى النشوء ولا يوجد ذلك في الاحتقان ; لأن المغذي  [ ص: 456 ] وصوله من الأعلى . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					