قال ( وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة ، فإذا مضى شهر طلقها [ ص: 475 ] أخرى ، فإذا مضى شهر طلقها أخرى ) ; لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض ، قال الله تعالى { واللائي يئسن من المحيض } إلى أن قال { واللائي لم يحضن } والإقامة في حق الحيض خاصة حتى يقدر الاستبراء في حقها بالشهر [ ص: 476 ] وهو بالحيض لا بالطهر ، ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ، وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق ، وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة وهي مسألة الإجازات . قال ( ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان ) [ ص: 477 ] وقال زفر : يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض ; ولأن بالجماع تفتر الرغبة ، وإنما تتجدد بزمان وهو الشهر : ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيها ، والكراهية في ذوات الحيض باعتباره ; لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة ، [ ص: 478 ] والرغبة وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر لكن تكثر من وجه آخر ; لأنه يرغب في وطء غير معلق فرارا عن مؤن الولد فكان الزمان زمان رغبة وصار كزمان الحبل .


