( طلاق الأمة ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا ، وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا ) وقال الشافعي : عدد الطلاق معتبر بحال الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } ، [ ص: 493 ] لأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها ، ومعنى الآدمية في الحر أكمل فكانت مالكيته أبلغ وأكثر . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان } [ ص: 494 ] ولأن حل المحلية نعمة في حقها ، وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكاملت عقدتان ، وتأويل ما روي أن الإيقاع بالرجال .


