[ ص: 17 ] قال ( ) [ ص: 18 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس } معناه يدا بيد ، وسنبين الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى . والفضة بالفضة هاء وهاء
قال ( وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا في بيع الطعام ) . للشافعي
له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف { } ولأنه إذا لم يقبض في المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية [ ص: 19 ] فتثبت شبهة الربا . يدا بيد
ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب ، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين ، بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به ; ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام { } عينا بعين ، وكذا رواه يدا بيد رضي الله عنه ، وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا ، بخلاف النقد والمؤجل . عبادة بن الصامت