[ ص: 43 ] ( باب الاستحقاق ) [ ص: 44 ]
( ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها ، وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها ) ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبينة فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها فيكون له ، أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار ، وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له .
ثم قيل : يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا ، وقيل يشترط القضاء بالولد وإليه تشير المسائل ، فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد . قال محمد رحمه الله : لا تدخل الزوائد في الحكم ، فكذا الولد إذا كان [ ص: 45 ] في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعا .


