[ ص: 56 ] ( ولو ) لا ينفذ بإجازة الوارث في الفصلين لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة غيره . ولو هلك المالك جاز البيع في قول أجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع رحمه الله أولا ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله لأن الأصل بقاؤه ، ثم رجع محمد رحمه الله وقال : لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك . . أبو يوسف