[ ص: 67 - 68 ] قال ( ومن باع دارا لرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله آخرا ، وكان يقول أولا : يضمن البائع ، وهو قول محمد رحمه الله ، وهي مسألة غصب العقار وسنبينه إن شاء الله تعالى ، والله تعالى أعلم بالصواب .


