[ ص: 83 ] قال ( ويجوز المالح وزنا معلوما وضربا معلوما ) لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم إذ هو غير منقطع ( ولا يجوز السلم فيه عددا ) للتفاوت . قال ( ولا خير في السلم في السمك الطري إلا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما ) لأنه ينقطع في زمان الشتاء ، حتى لو كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا ، وإنما يجوز وزنا لا عددا لما ذكرنا . السلم في السمك
وعن رحمه الله أنه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تقطع اعتبارا بالسلم في اللحم عند أبي حنيفة . أبي حنيفة