[ ص: 84 ] قال ( ولا خير في عند السلم في اللحم رحمه الله . وقالا : إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز ) لأنه موزون مضبوط الوصف ولهذا يضمن بالمثل . ويجوز استقراضه وزنا ويجري فيه ربا الفضل ، بخلاف لحم الطيور لأنه لا يمكن وصف موضع منه . وله أنه مجهول للتفاوت في قلة العظم وكثرته أو في سمنه وهزاله على اختلاف فصول السنة ، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة . وفي مخلوع العظم لا يجوز على [ ص: 85 ] الوجه الثاني وهو الأصح ، والتضمين بالمثل ممنوع . أبي حنيفة
وكذا الاستقراض ، وبعد التسليم فالمثل أعدل من القيمة ، ولأن القبض يعاين فيعرف مثل المقبوض به في وقته ، أما الوصف فلا يكتفى به .