الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه ) لأنه تصرف فيه

التالي السابق


( ولا يجوز الشركة و ) لا ( التولية ) مع دخولهما في عموم التصرف في المسلم فيه لقرب وقوعهما في المسلم فيه ، بخلاف المرابحة والوضيعة فإنه غير معتاد ولأنه دين ، وفي الوضيعة إضرار برب السلم فيبعد وجودهما ، بخلاف أخذه بمثل ما اشتراه به فإنه قريب ، والشركة هي معنى أخذ بعضه بمثل ما اشتراه به ، وقيل هو احتراز عن قول البعض إن التولية تجوز عنده في بيع العين والسلم




الخدمات العلمية