الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث { فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين } ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين . قال ( إلا في الخمر والخنزير خاصة ) فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير ، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة ; لأنها أموال في اعتقادهم ، ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون . دل عليه قول عمر : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها

التالي السابق


. ( قوله وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) يجوز لهم منها ما يجوز للمسلمين ويمتنع عليهم ما يمتنع عليهم لأنهم مكلفون بموجب البياعات والتصرفات محتاجون إلى مباشرتها ، وقد التزموا أحكامنا بالإقامة في دارنا وإعطاء الجزية فلا يجوز منهم بيع درهم بدرهمين فيما بينهم ولا سلم في حيوان ولا نسيئة في صرف ، وكذا كل ما يكال ويوزن هم في البيوع كالمسلمين ( إلا في الخمر والخنزير ) فإنا نجيز بيع بعضهم بعضا لخصوص فيه من قول عمر أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج عن إسرائيل بن إبراهيم عن عبد الأعلى قال : سمعت سويد بن غفلة يقول : حضر عمر بن الخطاب واجتمع إليه عماله فقال : يا هؤلاء إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر ، فقال بلال : أجل إنهم يفعلون ذلك ، فقال : فلا تفعلوا ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم ، ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم . والحديث الذي ذكره المصنف في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم { أعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين } لم يعرف .




الخدمات العلمية