[ ص: 124 ] قال ( ومن فالنكاح جائز ) لوجود سبب الولاية ، [ ص: 125 ] وهو الملك في الرقبة على الكمال وعليه المهر . ( وهذا قبض ) لأن وطء الزوج حصل بتسليط من جهته فصار فعله كفعله ( إن لم يطأها فليس بقبض ) والقياس أن يصير قابضا ; لأنه تعييب حكمي فيعتبر بالتعييب الحقيقي . اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج
وجه الاستحسان أن في الحقيقي استيلاء على المحل وبه يصير قابضا ولا كذلك الحكمي فافترقا .