[ ص: 131 ] قال ( وإذا ) لأنه مباح سبقت يده إليه ولأنه صيد وإن كان يؤخذ بغير حيلة والصيد لمن أخذه ، وكذا البيض ; لأنه أصل الصيد ولهذا يجب الجزاء على المحرم بكسره أو شيه ، وصاحب الأرض لم يعد أرضه فصار كنصب شبكة للجفاف [ ص: 132 ] وكذا ( أفرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه ) وكذا إذا باض فيها ( وكذا إذا تكنس فيها ظبي ) ما لم يكفه أو كان مستعدا له ، بخلاف ما إذا دخل الصيد داره أو وقع ما نثر من السكر والدراهم في ثيابه لأنه من أنزاله فيملكه تبعا لأرضه كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع في أرضه بجريان الماء ، والله أعلم . إذا عسل النحل في أرضه
[ ص: 131 ]