الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قال ( ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ) [ ص: 141 ] لأن المساواة غير مشروطة فيه ولكن يشترط القبض في المجلس لما ذكرنا ، بخلاف بيعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا .

التالي السابق


( قوله ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ) وكذا سائر الأموال الربوية ، بخلاف جنسها [ ص: 141 ] كالحنطة بالشعير ; لأن المانع من المجازفة اشتراط العلم بالمساواة ( والمساواة غير مشروطة فيه ) أي في بيع الذهب بالفضة وكل جنسين مختلفين كذلك ( لكن يشترط فيه القبض في المجلس لما ذكرنا ، يعني قوله صلى الله عليه وسلم { الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء } ) لكن العادة في مثله أن يقول لما روينا ، ثم المراد بالمجلس ما قبل الافتراق فعبر بالمجلس عنه .




الخدمات العلمية