قال ( وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة ، وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب [ ص: 152 ] فهي ذهب ، حتى لا يجوز ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد . وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا ) لأن النقود لا تخلو عن قليل غش عادة لأنها لا تنطبع إلا مع الغش ، وقد يكون الغش خلقيا كما في الرديء منه فيلحق القليل بالرداءة ، والجيد والرديء سواء ( وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير ) اعتبارا للغالب ، فإن اشترى بها فضة خالصة فهو على الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف . بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن