( وإذا بطل البيع عند اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها . وقال أبي حنيفة رحمهما الله : عليه قيمتها يوم البيع . وقال أبو يوسف رحمه الله : قيمتها آخر ما تعامل الناس بها ) لهما أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم بالكساد وأنه لا يوجب الفساد ، كما إذا اشترى بالرطب فانقطع أوانه . محمد
وإذا بقي العقد وجبت القيمة ، لكن عند رحمه الله وقت البيع لأنه مضمون به ، وعند أبي يوسف رحمه الله يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة . محمد رحمه الله أن الثمن يهلك [ ص: 155 ] بالكساد ; لأن الثمنية بالاصطلاح وما بقي فيبقى بيعا بلا ثمن فيبطل ، وإذا بطل البيع يجب رد المبيع إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا كما في البيع الفاسد . ولأبي حنيفة