قال ( ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس ) وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز . وقال : لا يجوز في جميع ذلك لأنه اشترى بالفلوس وأنها تقدر بالعدد لا بالدانق والدرهم فلا بد من بيان عددها ، ونحن نقول : زفر معلوم عند الناس والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد . ولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمي فلوس فكذا عند ما يباع بالدانق ونصف الدرهم من الفلوس رحمه الله لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس . أبي يوسف
وعن رحمه الله أنه لا يجوز بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم ، لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فصار معلوما بحكم العادة ، ولا كذلك الدرهم قالوا : وقول محمد رحمه الله أصح لا سيما في ديارنا . أبي يوسف
[ ص: 159 ]