قال ( فإن لزمه ضمان المال ) لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة ، وهذا التعليق صحيح ، فإذا وجد الشرط لزمه المال ( ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس ) لأن وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه إذ كل واحد منهما للتوثق . وقال تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت : لا تصح هذه الكفالة لأنه تعليق سبب وجوب المال بالخطر فأشبه البيع . [ ص: 173 ] ولنا أنه يشبه البيع ويشبه النذر من حيث إنه التزام . فقلنا : لا يصح تعليقه بمطلق الشرط كهبوب الريح ونحوه . ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين والتعليق بعدم الموافاة متعارف . الشافعي