[ ص: 188 ] قال ( وتجوز ) لإطلاق ما روينا ولأنه التزام المطالبة وهو تصرف في حق نفسه وفيه نفع للطالب ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمره وقد رضي به ( فإن كفل بأمره رجع بما أدى عليه ) لأنه قضى دينه بأمره [ ص: 189 ] ( وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه ) لأنه متبرع بأدائه ، وقوله رجع بما أدى معناه إذا أدى ما ضمنه ، أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن [ ص: 190 ] لأنه ملك الدين بالأداء فنزل منزلة الطالب ، كما إذا ملكه بالهبة أو بالإرث ، وكما إذا ملكه المحتال عليه [ ص: 191 ] بما ذكرنا في الحوالة ، بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى ; لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء ، وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على خمسمائة لأنه إسقاط فصار كما إذا أبرأ الكفيل . الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره