[ ص: 198 ] قال ( وإذا تكفل عن المشتري بالثمن  جاز ) لأنه دين كسائر الديون ( وإن تكفل عن البائع بالمبيع  لم تصح ) لأنه عين مضمون بغيره وهو الثمن والكفالة بالأعيان المضمونة وإن كانت تصح عندنا خلافا  للشافعي  رحمه الله ، لكن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب ، لا بما كان مضمونا بغيره  [ ص: 199 ] كالمبيع والمرهون ، ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة . ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو بتسليم المستأجر إلى المستأجر جاز  [ ص: 200 ] لأنه التزم فعلا واجبا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					