[ ص: 204 ] قال ( وإذا لم تصح عند مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء رحمه الله ، وقالا : تصح ) لأنه كفل بدين ثابت لأنه وجب لحق الطالب ، ولم يوجد المسقط ولهذا يبقى في حق أحكام الآخرة ، ولو تبرع به إنسان يصح ، وكذا يبقى إذا كان به كفيل أو مال . وله أنه كفل بدين ساقط [ ص: 205 ] لأن الدين هو الفعل حقيقة ولهذا يوصف بالوجوب . لكنه في الحكم مال لأنه يئول إليه في المآل وقد عجز بنفسه وبخلفه ففات عاقبة الاستيفاء فيسقط ضرورة ، والتبرع لا يعتمد قيام الدين ، [ ص: 206 ] وإذا كان به كفيل أو له مال فخلفه أو الإفضاء إلى الأداء باق . أبي حنيفة