[ ص: 213 ] قال ( ومن كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي البينة على الكفيل بأن له على المكفول عنه ألف درهم لم تقبل بينته ) لأن المكفول به مال مقضي به وهذا في لفظة القضاء ظاهر ، وكذا في الأخرى لأن معنى ذاب تقرر وهو بالقضاء أو مال يقضى به وهذا ماض أريد به المستأنف كقوله : أطال الله بقاءك فالدعوى مطلق عن ذلك فلا يصح .


