( فصل في الضمان ) 
قال ( ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع رب المال  فالضمان باطل ) لأن الكفالة التزام المطالبة وهي إليهما فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه ،  [ ص: 219 ] ولأن المال أمانة في أيديهما والضمان تغيير لحكم الشرع فيرد عليه كاشتراطه على المودع والمستعير ( وكذا رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن ) لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه ، ولو صح في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه ولا يجوز ذلك ،  [ ص: 220 ] بخلاف ما إذا باعا بصفقتين لأنه لا شركة ; ألا ترى أن للمشتري أن يقبل نصيب أحدهما ويقبض إذا نقد ثمن حصته وإن قبل الكل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					