( وإذا فكل شيء أداه أحدهما رجع على شريكه بنصفه قليلا كان أو كثيرا ) ومعنى المسألة في الصحيح أن تكون الكفالة بالكل عن الأصيل وبالكل عن الشريك والمطالبة متعددة فتجتمع الكفالتان على ما مر وموجبها التزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل [ ص: 230 ] كما تصح الكفالة عن الأصيل وكما تصح الحوالة من المحتال عليه . وإذا عرف هذا فما أداه أحدهما وقع شائعا عنهما إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض على البعض بخلاف ما تقدم فيرجع على شريكه بنصفه ولا يؤدي إلى الدور لأن قضيته الاستواء ، وقد حصل برجوع أحدهما بنصف ما أدى فلا ينتقض برجوع الآخر عليه ، بخلاف ما تقدم ، ثم يرجعان على الأصيل لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه ( وإن شاء رجع بالجميع على المكفول عنه ) لأنه كفل بجميع المال عنه بأمره . قال ( وإذا أبرأ رب المال أحدهما أخذ الآخر بالجميع لأن إبراء الكفيل لا يوجب ) براءة الأصيل فبقي المال كله على الأصيل والآخر كفيل عنه بكله على ما بيناه ولهذا يأخذه به . كفل رجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه