الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 239 ] قال ( وهي جائزة بالديون ) قال عليه الصلاة والسلام { من أحيل على مليء فليتبع } ولأنه التزم ما يقدر على تسليمه فتصح كالكفالة ، وإنما اختصت بالديون لأنها تنبئ عن النقل والتحويل ، والتحويل في الدين لا في العين .

التالي السابق


. ( قوله وهي جائزة بالديون ) قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه { مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع } متفق عليه . وأما بلفظ أحيل مع لفظ يتبع كما ذكره المصنف فرواية الطبراني عن أبي هريرة في الأوسط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { مطل الغني ظلم ، ومن أحيل على مليء فليتبع } ورواه أحمد وابن أبي شيبة { ومن أحيل على مليء فليحتل } قيل : وقد يروى فإذا أحيل بالفاء فيفيد أن الأمر بالاتباع للملاءة على معنى أنه إذا كان الغني ظلما ، فإذا أحيل على مليء فليتبع لأنه لا يقع في الظلم والله أعلم . ثم أكثر أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب ، وعن أحمد للوجوب ، والحق الظاهر أنه أمر إباحة هو دليل جواز نقل الدين شرعا أو المطالبة ، فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة ، فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه لما فيه من تكثير الخصومات والظلم ، وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاء فلا شك في أن اتباعه مستحب لما فيه من التخفيف على المديون والتيسير عليه ، ومن لا يعلم حاله فمباح لكن لا يمكن إضافة هذا التفصيل إلى النص لأنه جمع بين معنيين مجازيين للفظ الأمر في إطلاق واحد ، فإن جعل للأقرب أضمر معه القيد وإلا فهو دليل الجواز للإجماع على جوازها دفعا للحاجة ، وإنما خصت بالدين لأن النقل الذي تضمنه نقل شرعي وهو لا يتصور في الأعيان ، بل المتصور فيها النقل الحسي فكانت نقل الوصف الشرعي وهو الدين .




الخدمات العلمية