الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 247 ] قال ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=5793طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال لا بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل ) لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه .
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=5793طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال لا بل أحلتني بدين كان لي عليك ، فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه ) أي على المحيل ( الدين وهو ينكر ) [ ص: 247 ] فالقول له لأن فراغ الذمة هو الأصل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وجه ، وفي وجه آخر القول للطالب لأن الحوالة بالدين ظاهرا ، فما قاله المحيل توكيل فهو خلاف الظاهر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقول المصنف ( ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه ) جواب عنه وهو بناء على تساويهما في الاستعمال ، ومنع كونها بالدين أظهر فالحوالة متواطئ فيهما وإلا فادعاؤه مجازا متعارفا يخص قولهما فإن الحقيقة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مقدمة على المجاز المتعارف ، وقد تكلف شمس الأئمة حين استبعد التواطؤ وتقديم المجاز المتعارف فحملها على ما إذا استوفى المحتال الألف المحال بها وقد كان المحيل باع متاعا من المحتال عليه بهذه الألف فيقول المحتال كان المتاع ملكي وكنت وكيلا في بيعه عني والمقبوض مالي ويقول المحيل كان المتاع ملكي وإنما بعته لنفسي فالقول للمحيل ، لأن أصل المنازعة وقع بينهما في ملك ذلك المتاع واليد كان للمحيل فالظاهر أنه له انتهى . وظاهره تخصيص المسألة بنحو هذه الصورة ، وليس كذلك بل جواب المسألة مطلق في سائر الأمهات . والحق أنه لا حاجة إلى ذلك بعد تجويز كون لفظ أحلتك بألف يراد به ألف للمحيل لأن ثبوت الدين على الإنسان لا يمكن بمثل هذه الدلالة بل لا بد من القطع بها من جهة اللفظ أو دلالته ، مثل : له علي أو في ذمتي لأن فراغ الذمة كان ثابتا بيقين فلا يلزم فيه ضرر شغل ذمته إلا بمثله من اللفظ ، ومنه نحو قوله اتزنها في جواب لي عليك ألف للتيقن بعود الضمير في اتزنها على الألف المدعاة ، بخلاف مجرد قوله أحلتك .