[ ص: 266 ] قال ( ) لأنه نصب ناظرا ( فمن اعترف بحق ألزمه إياه ) لأن الإقرار ملزم ( ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة ) لأن بالعزل التحق بالرعايا ، وشهادة الفرد ليست بحجة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه ( فإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادى عليه وينظر في أمره ) لأن فعل القاضي المعزول حق ظاهرا فلا يعجل كي لا يؤدي إلى إبطال حق الغير . وينظر في حال المحبوسين