[ ص: 268  -  269 ] قال ( ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد    ) كي لا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين ، والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر . وقال  الشافعي  رحمه الله : يكره الجلوس في المسجد للقضاء لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص والحائض وهي ممنوعة عن دخوله . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم   } . { وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل الخصومة في معتكفه   } وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ، ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة .  [ ص: 270 ] ونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنع من دخوله ، والحائض تخبر بحالها فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمها كما إذا كانت الخصومة في الدابة . ولو جلس في داره لا بأس به ويأذن للناس بالدخول فيها ،  [ ص: 271 ] ويجلس معه من كان قبل ذلك لأن في جلوسه وحده تهمة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					