[ ص: 313 ] قال ( ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب ذكر الحق    )  [ ص: 314 ] لأن في الإقراض مصلحتهم لبقاء الأموال محفوظة مضمونة ، والقاضي يقدر على الاستخراج والكتابة ليحفظه ( وإن أقرض الوصي  ضمن ) لأنه لا يقدر على الاستخراج ، والأب بمنزلة الوصي في أصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					