[ ص: 318 ]   ( ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص    ) لأنه لا ولاية لهما على دمهما ولهذا لا يملكان الإباحة فلا يستباح برضاهما قالوا : وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات  كالطلاق والنكاح وغيرهما ، وهو صحيح إلا أنه لا يفتى به ، ويقال يحتاج إلى حكم المولى دفعا لتجاسر العوام  [ ص: 319 ] وإن حكماه في دم خطإ فقضى بالدية على العاقلة  لم ينفذ حكمه لأنه لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم . ولو حكم على القاتل بالدية في ماله رده القاضي ويقضي بالدية على العاقلة لأنه مخالف لرأيه ومخالف للنص أيضا إلا إذا ثبت القتل بإقراره لأن العاقلة لا تعقله ( ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول وكذا بالإقرار    ) لأنه حكم موافق للشرع ، ولو أخبر بإقرار أحد الخصمين أو بعدالة الشهود  [ ص: 320 ] وهما على تحكيمهما يقبل قوله لأن الولاية قائمة ولو أخبر بالحكم لا يقبل قوله لانقضاء الولاية كقول المولى بعد العزل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					