الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 326 - 327 ] قال ( ومن ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار ) وسنذكرها في الصلح إن شاء الله تعالى ، [ ص: 328 ] والمدعي وإن كان مجهولا فالصلح على معلوم عن مجهول جائز عندنا لأنه جهالة في الساقط فلا تفضي إلى المنازعة على ما مر .

التالي السابق


( قوله ومن ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار ، وسنذكرها في الصلح إن شاء الله تعالى ) ونقل في النهاية عن بعضهم أنه أراد بالدعوى مقدارا معينا كالثلث ونحوه لتصح الدعوى فإنها لا تصح مع جهالة المدعى به . ونقل عن والد ظهير الدين أنه كان يقول : الصلح عن الدعوى إنما يصح إذا كانت صحيحة ، لأن الصلح إنما يصح لافتداء اليمين واليمين إنما تتوجه إذا صحت الدعوى . قال : وهذا يشكل على قول أبي حنيفة ، فإنه لو ادعى رجل على امرأة نكاحا فصالحته على مال دفعته إليه صح مع أن اليمين لا تتصور في النكاح عنده ، فالحق أن الصلح يتحقق لدفع الشغب والخصام صحت الدعوى أو لم تصح ، ولذلك قال المصنف ( والمدعي وإن كان مجهولا فالصلح عن مجهول على معلوم جائز عندنا لأنه جهالة في الساقط فلا تفضي إلى المنازعة ) يعني وهو المانع .




الخدمات العلمية