[ ص: 326 - 327 ] قال ( ومن فهو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار ) وسنذكرها في الصلح إن شاء الله تعالى ، [ ص: 328 ] والمدعي وإن كان مجهولا فالصلح على معلوم عن مجهول جائز عندنا لأنه جهالة في الساقط فلا تفضي إلى المنازعة على ما مر . ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها