قال ( ومن ادعى على آخر أنه باعه جاريته فقال لم أبعها منك قط فأقام المشتري البينة على الشراء فوجد بها أصبعا زائدة فأقام البائع البينة أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع ) وعن أبي يوسف رحمه الله أنها تقبل اعتبارا بما ذكرنا . [ ص: 337 ] ووجه الظاهر أن شرط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيستدعي وجود البيع وقد أنكره فكان مناقضا ، بخلاف الدين لأنه قد يقضى وإن كان باطلا على ما مر .


