[ ص: 339 ] ( فصل في القضاء بالمواريث )
قال ( وإذا فالقول قول الورثة ) وقال مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته رحمه الله : القول قولها لأن الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات . ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء [ ص: 340 ] الطاحونة ; وهذا ظاهر نعتبره للدفع ; وما ذكره يعتبره للاستحقاق ; ولو زفر فالقول قولهم أيضا ، ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه ، أما الورثة فهم الدافعون [ ص: 341 ] ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا . مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته
[ ص: 339 ]