[ ص: 339 ]   ( فصل في القضاء بالمواريث ) 
قال ( وإذا مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته  فالقول قول الورثة ) وقال  زفر  رحمه الله : القول قولها لأن الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات . ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء  [ ص: 340 ] الطاحونة ; وهذا ظاهر نعتبره للدفع ; وما ذكره يعتبره للاستحقاق ; ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته  فالقول قولهم أيضا ، ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه ، أما الورثة فهم الدافعون  [ ص: 341 ] ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا . 
     	
		 [ ص: 339 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					