[ ص: 344 ] قال ( وهذا شيء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم ) وهذا عند وإذا قسم الميراث بين الغرماء والورثة فإنه لا يؤخذ منهم كفيل ولا من وارث رحمه الله ، وقالا : يؤخذ الكفيل ، والمسألة فيما إذا أبي حنيفة . [ ص: 345 ] لهما أن القاضي ناظر للغيب ، والظاهر أن في التركة وارثا غائبا أو غريما غائبا ، لأن الموت قد يقع بغتة فيحتاط بالكفالة . كما إذا دفع الآبق واللقطة إلى [ ص: 346 ] صاحبه وأعطى امرأة الغائب النفقة من ماله . ثبت الدين والإرث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيره رحمه الله أن حق الحاضر ثابت قطعا ، أو ظاهرا فلا يؤخر لحق موهوم إلى زمان التكفيل كمن أثبت الشراء ممن في يده أو أثبت الدين على العبد حتى بيع في دينه لا يكفل ، ولأن المكفول له مجهول فصار كما إذا كفل لأحد الغرماء [ ص: 347 ] بخلاف النفقة لأن حق الزوج ثابت وهو معلوم . ولأبي حنيفة
وأما الآبق واللقطة ففيه روايتان ، والأصح أنه على الخلاف . وقيل إن دفع بعلامة اللقطة أو إقرار العبد يكفل بالإجماع لأن الحق غير ثابت ، ولهذا كان له أن يمنع . وقوله ظلم : أي ميل عن سواء السبيل ، وهذا يكشف عن مذهبه رحمه الله أن المجتهد يخطئ ويصيب لا كما ظنه البعض .