قال ( وإذا قضي له بالنصف وترك النصف الآخر في يد الذي هي في يده ولا يستوثق منه بكفيل ، وهذا عند كانت الدار في يد رجل وأقام الآخر البينة أن أباه مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه فلان الغائب . وقالا : إن كان الذي هي في يده جاحدا أخذ منه وجعل في يد أمين ، وإن لم يجحد ترك في يده ) أبي حنيفة
لهما أن الجاحد خائن فلا يترك المال في يده ، بخلاف المقر لأنه أمين . وله أن القضاء وقع للميت مقصودا [ ص: 348 ] واحتمال كونه مختار الميت ثابت فلا تنقض يده كما إذا كان مقرا وجحوده قد ارتفع بقضاء القاضي ، والظاهر عدم الجحود في المستقبل لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضي ، ولو كانت الدعوى في منقول فقد قيل يؤخذ منه بالاتفاق لأنه يحتاج فيه إلى الحفظ والنزع أبلغ فيه ، [ ص: 349 ] بخلاف العقار لأنها محصنة بنفسها ولهذا يملك الوصي بيع المنقول على الكبير الغائب دون العقار ، وكذا حكم وصي الأم والأخ والعم على الصغير .
وقيل المنقول على الخلاف أيضا ، وقول رحمه الله فيه أظهر لحاجته إلى الحفظ ، وإنما لا يؤخذ الكفيل لأنه إنشاء خصومة والقاضي إنما نصب لقطعها لا لإنشائها ، وإذا حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة ويسلم النصف إليه بذلك القضاء لأن أحد الورثة [ ص: 350 ] ينتصب خصما عن الباقين فيما يستحق له وعليه دينا كان أو عينا لأن المقضي له وعليه إنما هو الميت في الحقيقة وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك ، بخلاف الاستيفاء لنفسه لأنه عامل فيه لنفسه فلا يصلح نائبا عن غيره ، ولهذا لا يستوفي إلا نصيبه وصار كما إذا قامت البينة بدين الميت ، إلا أنه إنما يثبت استحقاق ، الكل على أحد الورثة إذا كان الكل في يده . أبي حنيفة
ذكره في الجامع لأنه لا يكون خصما بدون اليد فيقتصر القضاء على ما في يده .