[ ص: 364 ]   ( كتاب الشهادات ) 
 [ ص: 365 ]   ( قال : الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي    ) لقوله تعالى { ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا    } وقوله تعالى { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه    }  [ ص: 366 ] وإنما يشترط طلب المدعي لأنها حقه فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					