قال ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة } والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول الأقل . شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه
وهو حجة على رحمه الله في اشتراط الأربع ، ولأنه إنما سقطت الذكورة ليخف النظر لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف فكذا يسقط اعتبار العدد إلا أن المثنى والثلاث أحوط لما فيه من معنى الإلزام [ ص: 373 ] ( ثم حكمها في الولادة شرحناه في الطلاق ) وأما حكم البكارة فإن شهدن أنها بكر يؤجل في العنين سنة ويفرق بعدها [ ص: 374 ] لأنها تأيدت بمؤيد إذ البكارة أصل ، وكذا في رد المبيعة إذا اشتراها بشرط البكارة ، فإن قلن إنها ثيب يحلف البائع لينضم نكوله إلى قولهن والعيب يثبت بقولهن فيحلف البائع ، وأما الشافعي لا تقبل عند شهادتهن على استهلال الصبي رحمه الله في حق الإرث لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة لأنها من أمور الدين . وعندهما تقبل في حق الإرث أيضا لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة أبي حنيفة