[ ص: 381 ] ( وإذا كان ) وهذا عند رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحدا جاز والاثنان أفضل أبي حنيفة . وأبي يوسف
وقال رحمه الله : لا يجوز إلا اثنان ، والمراد منه المزكي ، وعلى هذا الخلاف رسول القاضي إلى المزكي والمترجم عن الشاهد له أن التزكية في معنى الشهادة لأن ولاية القضاء تنبني على ظهور العدالة وهو بالتزكية فيشترط فيه العدد كما تشترط العدالة فيه ، وتشترط الذكورة في المزكي والحدود والقصاص . محمد
ولهما أنه ليس في معنى الشهادة ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة ومجلس القضاء ، واشتراط العدد أمر حكمي في الشهادة فلا يتعداها .