[ ص: 403 ]   ( قال ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده  ، ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده    ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره   } ولأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة لهذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم فتكون شهادة  [ ص: 404 ] لنفسه من وجه أو تتمكن فيه التهمة . قال العبد الضعيف : والمراد بالأجير على ما قالوا التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه ، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام { لا شهادة للقانع بأهل البيت   } وقيل المراد الأجير مسانهة أو مشاهرة أو مياومة فيستوجب الأجر بمنافعه عند أداء الشهادة فيصير كالمستأجر عليها . 
     	
		
				
						
						
